تفاصيل مرسوم دعم قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وينص مشروع المرسوم على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
وينص المشروع في بعض المواد الواردة فيه على أن عملية صرف الدعم تخضع لاتفاقية تبرم بين المؤسسات الصحافية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والتي تحدد إجراءات التتبع والإطار المنهجي لإجراء عمليات التتبع والتقييم.
كما نص أيضا على أن تقوم كل من المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم بإعداد تقرير سنوي مفصل حول أوجه صرف الدعم ومدى احترام تنفيذ الالتزامات، يتم توجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
كما يسعى إلى إحداث تسعى لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع الثقافة والده الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبت القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.
وتشير المادة الثالثة من المشروع إلى أن المؤسسات الإعلامية التي تستفيد من الدعم هي المستوفاة للشروط التالية:
– أن تتقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
– أن تكون في وضعية جبائية سليمة
-أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات.
– أن تكون في وضعية جبائية سليمة والأنظمة؛
– أن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية
– أن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
أما المادة 4، تضيف شروط أخرى على ما ورد في المادة السابقة، منها:
– أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين
على الأقل؛
– أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
– ألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة؛
– أن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها؛
– ألا يكون قد صدر في حقها إحدى العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون سالف الذكر رقم 88.13.
وخصصت المادة الخامسة للشروط التي يجب أن تستوفيها المؤسسات التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا الشروط التالية: – أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى مدير النشر، على:
– ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة صحافية واحدة على الأقل اثني عشر (12) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي– ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
– أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي – ثلاثة (3) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
يجب أن تتوفر في المطبوع الدوري الورقي الشروط التالية:
– أن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي.
ويقصد بالمطبوع الإخباري العام في مدلول هذا المرسوم كل مطبوع يقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة بصفة دائمة على المستوى الوطني أو الدولي، وألا يكون مطبوعا متخصصا في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه يعتبر في حكم المطبوع الإخباري العام المطبوع المتخصص الذي يقدم أنباء عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الطفل أو الشباب بشكل عام.
– أن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة كما يلي:
– أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات
والأنظمة؛
– أن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية
أن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
علاوة على الشروط المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تستوفي الشروط التالية:
– أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين
على الأقل
– أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
– أن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها ؛
– ألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة.
وتقول المادة السادسة أن المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن تستوفي الشروط التالية:
– أن تشغل بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر على الأقل أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى
– تسعة (9) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة
– أربعة عشر (14) صحافيا مهنيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات
– ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة واحدة.
يجب أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية الشروط التالية:
– أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية ألا تكون نسخة من مطبوع دوري ورقي
– أن تكون إخبارية عامة، يقصد بالصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة في مدلول هذا المرسوم كل صحيفة إلكترونية تقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة، على المستوى الوطني أو الدولي، وألا تكون متخصصة في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية. غير أنه تعتبر في حكم الصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة، الصحيفة الإلكترونية المتخصصة التي تقدم أخبارا عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أوالشباب بشكل عام.
– ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية
– أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي
– أن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين
– أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنيت
– أن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي
– أن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.
أما المادة 8 تنص على أن يمنح الدعم العمومي بناء على طلب توجهه المؤسسة أو الشركة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مرفقا بملف تحدد الوثائق المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
فيما المادة التاسعة تحدد كيفية توزيع الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة على النحو التالي:
1. دعم التسيير:
يرتكز دعم التسيير المتعلق بالمؤسسة أو الشركة على المعايير التالية:
بالنسبة إلى المؤسسة الصحافية
– كلفة الأجور
– كلفة الإنتاج.
بالنسبة إلى شركة الطباعة
– حجم النسخ المطبوعة سنويا
– كلفة الطباعة.
بالنسبة إلى شركة التوزيع
– حجم النسخ الموزعة سنويا
– كلفة التوزيع.
وجاء في نص المشروع أن دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى ”تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني”، يرتكز على ما يلي:
أ) أن تكون المؤسسة أو الشركة قد استفادت من دعم التسيير المشار إليه في هذه المادة.
ب) ألا يتجاوز سقف دعم الاستثمار المذكور النسبة المحددة في القرار الحكومي، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بعد صرف دعم التسيير.
وأكدت أن مشروع الاستثمار يخضع إلى تقييم تقوم به اللجنة المحدثة، بناء على طبيعة المشروع المرشح للدعم العمومي ودراسة الجدوى المقدمة من لدن صاحب المشروع.