المحامية الإدريسي ترد على بقوة على شرطية شككت في محاكمة سليمان الريسوني
المحاكمات اليوتوبورزية بإسم قضاء الشعب… انهيار كل المبادئ والقيم الحقوقية والدستورية
استغربت وأنا أستمع للتحليل القانوني والدفوع الشكلية والمرافعة اليوتوبورزية من قبل شرطية معزولة كانت مكلفة بخلية التكفل بالنساء في مفوضية للشرطة بأزمور.
فمن فضائح أخلاقية وحسابات ذاتية وشخصية تجاه رؤسائها السابقين، إلى تحليل النصوص القانونية وإثارة الدفوع الشكلية في ملفات معروضة على القضاء ، بعلة أن حكم الشعب أهم من حكم القضاء، واستنادا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام القائل” ما اجتمعت أمتي على ضلالة..”
تتحدث الشرطية المعزولة من منطلق “من رأى منكرا فليغيره” ونسيت أن كل المنكر قراءة ما كتب لها دون منطق ودون دليل، كل المنكر أن تحاضر السيدة بمقدمة بن خلدون لتفسير نصوص القانون، الذي لا تفقه فيه ولا غيرها ممن كلفوها حتى الشيء القليل.
مجزرة في حق الإجراءات الجنائية ومهزلة في تحليل الوقائع بإنتقائية مقصودة وممنهجة لغاية جلب التعاطف بلا عقل وبلا منطق.
سيدتي، لا أود الرد على قولك لأنني أعلم مسبقا أنه ورغم علته وهزالة حجته وغياب صوابيته، يعبر كثيرا على مستواك القانوني.
لكنني أوجه سهام اللوم على من أملاه عليك أو بعثه لك مكتوبا على ورق أو على شاشة، وإن كنت أعلم أن أحد رجال القانون ومهندس يدعي خبرة فيما لا يفقه فيه، هما من وراء السيناريو الهيتشكوكي الذي ألفاه وأوكلا عرض حلقاته لك بكل حماس، لدرجة اجتماع الأمة على صواب قولك، وما هو إلا مغالطات.
أول الحديث الكذب وآخره احتيال، من قال لمن لقنوك القول أن الملف خال من دليل الإثبات، وكل وثائقه شاهدة على تناقض سليمان الذي أنكر معرفته بشخص تناول معه وجبة غذاء في شقته، بل قال أنه لا يتذكره، فهل يعقل أن ينسى الرجل مثليا من بين إثنين فقط كانا موضوع روبورتاج صحفي من إنتاجه.
تزعمين قولا بالوكالة أن المسطرة حركت بتدوينة فايسبوكية وأخفيت عمدا عن المستمعات والمستمعين لهرطقاتك أن تلك التدوينة أصبحت خبرا صحفيا تداولته منابر إعلامية مختلفة بعد نشرها بقليل.
فمتى سكتت النيابة العامة عن أخبار تتعلق بجريمة ومتى تغاضت عن الوشايات المتداولة والمنشورة لعموم الناس، فكل ما يداع يحقق فيه، وليست قصة هذا المتهم أولى القصص ولا آخرها.
ولتذكير خبراء الخفاء، مؤلفي القصص البوليسية البئيسة أن القانون المسطري الجنائي واضح في هذا السياق، وخير الدليل نص المادة 23 التي تلزم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر بما أنجزوه من عمليات وإخبار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص بما يصل إلى علمه من جنايات وجنح.
فسطري على عبارة “ما يصل إلى علمهم” وأضيفي إليها مقتضيات المادة 21 التي تلزم ضباط الشرطة القضائية بتلقي الشكايات والوشايات، فما يصل إلى العلم هو الخبر سواء ضمن بشكاية أو بوشاية أو نقل بمكالمة هاتفية أو تم تداوله بمواقع الكترونية أو نشر بمنابر إعلامية…فكل ذلك مناط الوصول إلى علم الأجهزة الأمنية وتوصلها بمعلومات أو أخبار تستوجب التحقق من صدقيتها متى تعلق الأمر بفعل مجرم من هذا الحجم.
أم أنك ومن معك تودون إسكات صوت الضحايا والمبلغين والإسهام في إفلات الجناة والمعتدين من العقاب، تحت مظلة وجوب التقدم بشكاية ومن أين لكم بهذا الشرط الذي لم يشترطه القانون حصرا؟
ثم كيف تقبل من تدعي العلم بالقانون تلاوة ما كتب لها ممن يدعون الخبرة فيه، الخطأ في عدم التفرقة بين التقرير والمحضر من الناحية التقنية ومن الناحية القانونية أيضا، أم أن خبراءك في القانون لا يعلمون أن المحاضر كما التقارير المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية في شأن الثتبت من الجرائم هي وثائق ذات حجية أو معلومات بيانية حسب مقتضيات المادتين 290 – 291 من المسطرة الجنائية.
الأدهى والأمرُّ تحريف مقتضيات المادة 24 ق.م.ج، والقول بخلاف ما تواترت عليه اجتهادات المحاكم في القضايا الجنائية، لأن المحضر يوقع من ضابط الشرطة القضائية ولا يلزمه القانون إرفاق توقيعه بمن ساعدوه من أطر أخرى، وحتى إن صح الجدل قولا بهذا الوجوب فمناط الدفع به يتجه لزاما الى ملتمس ترتيب الجزاء الإجرائي القاضي ببطلان المحضر أو اعتباره كأن لم ينجز.
أما الإتهام بالزور في محرر رسمي فذاك أبعد البعد عن منطق القانون وأقرب القرب لمنطق الإنتقام من مسؤوليك السابقين قبل عزلك من المؤسسة الأمنية. وهذا ما لا يعنينا ولا يعني سليمان ولا غيره.
لماذا سكت اللسان الجريء على قول كل ما ورد بمحاضر الشرطة القضائية، واكتفى بانتقاء بعض العبارات ووضعها في نسق التوقف عند ويل للمصلين. ألم يخبرك الخبراء أن بالملف تسجيلات صوتية ورسائل مثبتة لواقعة الإعتداء الجنسي، أم لا تودون فضح الرفيق في زمن التسلق على سلم نضال غايته الهدم لا البناء.
المطبخ الأمريكي وصوت الأواني وآلة الغسيل وغياب أو حضور الخادمة وإقفال الغرفة بمفتاح أو بغيره…تفاصيل منسجمة الترابط في محاضر الضابطة القضائية والتحقيق الإعدادي، ما لا يرتبط أبدا، هو تناقض سليمان وصمته أحيانا وهروبه من الجواب أحايين أخرى، فسروا لنا إذا كيف أنكر سليمان معرفته بالضحية ثم هرب قولا أمام قاضي التحقيق بعدم تذكر الأمر، وحين جوبه بالاتصالات الهاتفية قال أنه كان يود توجيه من لا يتذكره لمساعدته على الوصول لشقته، وهذا بعد أن نسي ما سبق له من القول في محاضر الضابطة القضائية حين صرح لهم أنه نزل من مسكنه ورافق الضحية إلى داخل الشقة.
هذا قليل من تناقض كثير في القول و في التصريح، الذي يفسره علماء علم الإجراء ومنهم ” لومبروزو” وغيره ممن لا تعلمون، وأحاط به علماء النفس الجنائي عناية ترمي لكشف المتورطين الذين يسلكون الإنكار كوسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب.
إلى رضا ومحمد ومن كانوا خلف قولك بالوكالة بلا ذكاء، كل ما رصدتموه من تفاصيل أسكنتموها شيطنة أفكاركم، هي محاولات بئيسة وفاشلة للمساس بحقوق الضحية، وإهدار حق المجتمع في الأمن القضائي، فلو كنتم على جرأة القوي لاحترمتم الدستور الذي يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء بدل الترامي على مهنة الدفاع التي يفقهها المحاميات والمحامون المسجلون بجداول الهيئات لا غير.
بقلم: مريم جمال الإدريسي